السيد كمال الحيدري
181
الفتاوى الفقهية
النوع الثاني : الأغسال المكانية وهي التي شرّعت مقدّمة للكون في مكان خاصّ ، وهي عدّة أغسال : الغُسل لدخول مكّة المشرّفة أو المدينة المنوّرة الغُسل لدخول الكعبة الشريفة الغُسل لدخول مسجد النبيّ ( ص ) . الغُسل لدخول أحد الحرمين الشريفين ، حرم مكّة وحرم المدينة . المسألة 342 : وقت الغُسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منها ، عدا غُسل دخول الحرم المكّي ، فإنّ تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلّا أنّه يستحبّ لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكّة نفسها . المسألة 343 : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من الأغسال المكانية : الغُسل لدخول المسجد الحرام . الغُسل لدخول مشاهد الأئمّة ( ع ) بل لكلّ مشهد أو مكان شريف . وحيث إنّ هذه الأغسال المكانية لم تثبت بدليل معتبر ، فالأَولى الإتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يُجتزأ بها عن الوضوء . النوع الثالث : الأغسال الفعلية وهي على قسمين : القسم الأول : ما يستحبّ بداعي إيقاع فعل خاصّ ، وهي عدّة أغسال : الغُسل للإحرام . الغُسل لطواف الزيارة ، وهو الطواف الواجب في الحجّ بعد الذبح عند الرجوع من منى . الغُسل للوقوف بعرفة في الحجّ ، ووقته بعد الزوال قريباً منه . الغُسل للذبح أو النحر في الحجّ .